حكم الإطعام للعاجز في رمضان
س : أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر ، ثم المريض الذي لا يشفى ، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها .
ج : وأجابت عنه فيما يلي :
أولا : من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة - رخص له في الفطر ، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا ، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله ، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى : لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وقوله : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقوله : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينًا أ هـ .
والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه ، حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم .
ثانيا : أما الحامل التي تخاف ضررًا على نفسها أو على حملها من الصوم ، والمرضع التي تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم ، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم ( 2772 )